الاسلام هو الحل المدير العام
رقم العضوية : 2110 عدد المساهمات : 306 تاريخ التسجيل : 24/08/2010
| موضوع: هل يتيمم لصلاة الجنازة أم يطلب الماء ؟ الإثنين سبتمبر 13, 2010 9:54 am | |
| هل يتيمم لصلاة الجنازة أم يطلب الماء : قال البخاري : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُصَلِّي إِلا طَاهِرًا وَلا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلاةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلا يَتَيَمَّمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاةِ وَقَالَ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ .[1]قَوْله : ( بَاب سُنَّة الصَّلاة عَلَى الْجِنَازَة ) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ مَا شَرَعَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا , يَعْنِي فَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب , وَمُرَاده بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ الآثَار وَالأَحَادِيث أَنَّ لَهَا حُكْم غَيْرهَا مِنْ الصَّلَوَات وَالشَّرَائِط وَالأَرْكَان وَلَيْسَتْ مُجَرَّد دُعَاء فَلا تُجْزِئ بِغَيْرِ طَهَارَة مَثَلاً .( وَكَانَ اِبْن عُمَر لا يُصَلِّي إِلا طَاهِرًا ) وَصَلَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ نَافِع بِلَفْظِ " إِنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يَقُول : لا يُصَلِّي الرَّجُل عَلَى الْجِنَازَة إِلا وَهُوَ طَاهِر " .[2][1] الفتح (3/226) .[2] الفتح (227-229) . | |
|